السيد محمد صادق الروحاني
132
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج ، وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل ان تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ( « 1 » ) ، والأحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي كامل ( « 2 » ) ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام ( « 3 » ) أو بالتمام ( « 4 » ) . م 3819 : إذا نقص شيئا من السعي فأحل ( « 5 » ) لاعتقاده الفراغ من السعي فيلزمه التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه . الشك في السعي م 3820 : إذا شك في عدد أشواط السعي في الزائد كما لو علم بالسبعة وشك في الزائد صح سعيه ولا شيء عليه الا إذا كان على وجه ينافي البدأة بالصفا كما لو كان على الصفا وشك بين السبعة والتسعة فإنه يعلم حينئذ بالابتداء بالمروة ( « 6 » ) فيبطل سعيه لذلك . م 3821 : إذا شك في عدد الأشواط فيما دون السبعة كما لو شك بين الستة والسبعة ، أو كان في أثناء الشوط وشك بين السبعة والتسعة بطل سعيه حتى لو كان الشك بعد التقصير ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنه تذكر نسيانه بعض أشواط السعي كان بعد عودته إلى وطنه . ( 2 ) ( ) من سبعة أشواط وهذا لا يعفيه أيضا من الكفارة كما سيأتي في المسألة التالية . ( 3 ) ( ) فإن كانت الأشواط الناقصة التي أتى بها الحاج معتبرة في علم الله فيكون ما أتى به الآن مكملا للعدد الواجب والباقي يكون زائدا . ( 4 ) ( ) أي إن لم تكن الأشواط الناقصة معتبرة فيكون قد أتى بسعي تام بدل ما فاته . ( 5 ) ( ) فأحل من إحرامه . ( 6 ) ( ) لأنه يعلم حينئذ يقينا بأنه لم يبدأ سعيه من الصفا وبالتالي يبطل السعي . ( 7 ) ( ) أي كان شكه بعد أن قصر معتقدا انه أكمل السعي .